المتقي الهندي

343

كنز العمال

26354 من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء . ( طس عن ابن عمرو ) . 26355 الوضوء من القئ وإن كان قلسا يغلبه فليتوضأ ( عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه معضلا ) . ( خروج الدم ) 26356 من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . ( ه‍ عن عائشة ( 1 ) . 26357 ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا . ( قط عن أبي هريرة ) . 26358 الوضوء من كل دم سائل . ( قط عن تميم ) . ( الاكمال ) 26359 أحدث لما أحدث وضوءا . ( طب قط عن سلمان قال : سال دم من أنفي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ) . 26360 يعاد الوضوء من الرعاف السائل . ( عد وابن عساكر عن نعيم بن سالم عن أنس ، قال عق : عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها مناكير وقال حب : كان يضع عن أنس ) .

--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة رقم ( 1221 ) وإسماعيل بن عياش ضعيف . ص .